الجزيري / الغروي / مازح

254

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث أحكام غير السارق أما غير السارق كالخائن والغاصب ، وغيرهما فإنه يقابل رب المال وجها

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا سرق الدفاتر أو المصاحف أو كتب الأدب أو كتب الفقه أو الإشعار أو غير ذلك وكان قيمته نصابا وجب فيه القطع « 207 » . « 207 » الخلاف سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 36